الشيخ محمد باقر الإيرواني

96

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وينبغي ان يكون واضحا ان نفي صدق عنوان الغيبة عند افتراض الحضور لا يعني نفي الحرمة بل قد تكون ثابتة بشكل أقوى لثبوت ملاك تحريم الغيبة وزيادة . 4 - واما اعتبار ان يكون المذكور عيبا فيمكن استفادته من التعبير ب‍ « تقول فيه » ، « ستره اللّه عليه » ، بل ومن الآية الكريمة أيضا ، فان أكل لحم الأخ ميتا لا يتحقق الا بذكر عيوبه . وبهذا يتضح ان الذكر بما ليس عيبا فضلا بما هو كمال ليس من الغيبة في شيء وان كان صاحبه كارها لذلك . واما ما ورد في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله لأبي ذر : « . . . قلت يا رسول اللّه : وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره » « 1 » فهو على تقدير صحة سنده منصرف إلى ما يكره ذكره من العيوب فلاحظ ذيل الحديث : « اعلم انك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته » « 2 » . اجل قد يحرم ذلك من جهة عنوان آخر غير الغيبة كإيذاء المؤمن مثلا بناء على حرمته بعرضه العريض الشامل لمثل المقام . 5 - واما اعتبار كون العيب مستورا فهو صريح الروايتين السابقتين . واما اعتبار وجود السامع فلأن كشف العيب المستور لا يتحقق الا بذلك . وصحيحة ابن سيابة وان لم تذكر لفظ الكشف الا ان ارادته واضحة والا فلا معنى لأخذ قيد الستر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 598 الباب 152 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 . ( 2 ) المصدر نفسه .